Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 326

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية

إذا كان المخبر ثقة، ولا يجوز أن يبعث الإمام في ذلك غير ثقة؛ لأن طليعة رسول الله ﷺ كان رجلًا واحدًا، ولم يكن رسول الله ﷺ ليبعث من يخبره عن العدو بخبر إلا من يقبل ذلك منه؛ لأن ذلك إن كان على غير ما قلناه، فلا معنى للبعثة به ولا فائدة، والنبي ﷺ لا يأمر بما لا معنى له.

ومن ذلك الرخصة في مسير الرجل وحده طليعة لجيش؛ لأن الخزاعي قد مضى وحده سائرًا، بأمر النبي ﷺ، ويشبه أن يكون معنى خبر ابن عمر عن النبي ﷺ (لو يعلم الناس من الوحدة [ما أَعلم] (¬١)، ما سار راكب بليل وحده أبدًا" (¬٢) في غير باب الضرورة، والحرب، والحاجة إليه، فإذا كانا اثنين، فغير مكروه لهما السير في شيء من الأحوال، يدل على ما قلناه خبر مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال له ولصاحب له: "إذا سافرتما فأذِّنا، وأقيما، وليؤمكما أكبركما" (¬٣)، فإن احتج محتج بخبر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ قال: "الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 326 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.