Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 327

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على أن يتركوا مالهم ولا يتعرضوا لأموالهم وذراريهم من غير مال يؤخذ منهم ولا جزية

فقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الإسناد (¬١)، وقد عارضه خبر مالك بن الحويرث، وإذا تعارضت الأخبار رجعت الأمور إلى أنَّها على الإباحة، حتى نعلم حظرًا، يعني خبر يعارضه (¬٢).

ومن ذلك الرخصة في هجوم الواحد على الجماعة الكثيرة العدد من العدو، استدلالًا بأن النبي ﷺ بعث عينه الخزاعي، عينًا وحده إلى عدد كثير، وفي معنى ذلك قول النبي ﷺ الأحزاب: "من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال النبي ﷺ: لكل نبي حواري، وحواري الزبير" (¬٣)، وقد ذكرت إسناده فيما مضى.

ومنها السنة في مشاورة الإمام أصحابه فيما يشكل عليه من أمر عدوهم، اقتداء برسول اللّه ﷺ لما قال حين جاءه عينه الخزاعي، يخبره عن قريش وجمعهم له، وعزمهم على قتاله، وصده عن البيت الحرام: "أشيروا علي"، وقد فعل هذا قبل ذلك ببدر، استشار من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 327 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.