Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 360

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر ما يجوز من الشروط بين الإمام وبين العدو وما روي في هذا الباب من الأخبار

إلا بجلبَّان السلاح، والقوس، والسيف، ونحوه، فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم (¬١).

٦٢٩٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا زكريا، عن الشعبي، وعن أبي إسحاق، عن البراء قال: لما حُصر رسول اللّه ﷺ عن البيت صالحوا أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثًا، ولا يمنع أحدًا أن يمكث بها ممن كان معه، فقال لعلي: "أكتب الشرط بيننا"، فكلتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقال المشركون: لو نعلم أنك رسول الله تابعناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله، فأمر عليًّا أن يمحاها. فقال علي: والله لا أمحاها. فقال رسول الله ﷺ: "أرني مكانها"، فأراه، فمحاها، وكتب ابن عبد اللّه، فأقام بها ثلاثة أيام، فلما كان اليوم الثالث، قالوا لعلي: إن هذا آخر يوم من شرط صاحبك، فأمره أن يخرج، فحدثه بذلك. فقال: "نعم"، فخرج (¬٢).

٦٢٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، قال: اعتمر رسول الله ﷺ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه .. وذكر بعض الحديث، قال: فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله أهل مكة، أن لا يدخل مكة بسلاح إلا السيف في القراب، وأن لا يخرج من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 360 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.