Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 390

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

يظلك من الشمس يعني بمكة، فقال: "لا إنما هي مناخ من سبق " (¬١).

٦٣٢٦ - وحدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا خلف بن تميم قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر قال: سمعت أبي يذكر عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ "مكة مناخ لا يباع رباعها " وأحسبه قال: "ولا تباع بيوتها " (¬٢)، قال: وكان أول من بوب على دار من دور مكة سهيل، فذكر ذلك لعمر فقال: لم بوبت عليها؟ قال: يجيء الناس قد أحلوا وشهدوا فيطرحون متاعهم فأتخوف عليهم رقيق مكة أن يسرقوهم فجعلت بابا على متاع الناس فرخص له،

وقال أحمد بن حنبل (¬٣): إني لأتوقى الكراء - يعني أجور بيوت مكة - وأما الشراء فقد اشترى عمر بن الخطاب دار السجن. فأما البناء بمنى فإني أكرهه.

قال إسحاق: كل شيء من دور مكة فإن بيعها وشراءها وإجارتها مكروه، ولكن الشراء واستئجار الرجل أهون إذا لم يكن يجد، وأما البناء (¬٤) على وجه الاستخلاص لنفسه فلا يحل

وكان أبو عبيد يقول: فإذا كانت مكة هذه سنتها أنها مناخ من سبق، وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها، وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هذه غنيمة (¬٥). واحتج أبو عبيد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 390 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.