Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 391

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

بحديثين لا يثبتان لابن عمر وابن عباس.

٦٣٢٧ - وقال أبو عبيد: حدثنا أبو إسماعيل، عن عبد الله بن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: الحرم كله مسجد (¬١).

٦٣٢٨ - حدثنا علي، عن أبي عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: الحرم كله مسجد (¬١).

قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تأويل قوله ﴿والمسجد الحرام الذي جعلنه للناس سواء العاكف فيه والباد﴾ (¬٢) فقالت طائفة: في تعظيمة وتحريمه، روي هذا القول عن عكرمة. وقال مجاهد: في تعظيم البلد وتحريمه.

وقال الحسن البصري: سواء المقيم فيه من أهله، والطارئ عليه في حرمته.

٦٣٢٩ - حدثنا علان بن المغيرة، حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ نقول: ينزل أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام.

وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله، وقال عطاء: الناس فيه سواء،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 391 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.