Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 392

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في بيع رباع مكة وأجرة منازلها

ليس أحد أحق به من أحد، وقد روينا عن ابن سابط أنه قال في هذه الآية قال: العاكف هو المقيم، والبادي: هو الذي يجيء من الحاج، والمعتمرين هم في المنازل سواء، ينزلون فيها حيث شاءوا، غير أن لا يخرج أحدا من بيته، وقد روينا عن مجاهد، وإبراهيم النخعي أنهما قالا: أهل مكة وغيرهم في المنازل سواء (¬١).

قال أبو بكر: وقد أباحت طائفة من أهل العلم بيع رباع مكة وكراء منازلها فممن أباح كراء مساكنها: طاوس، وعمرو بن دينار. قال عمرو: كيف يكون به بأس، والربع يباع فيؤكل منه، وقد ابتاع عمر بن الخطاب دار السجن بأربعة آلاف؟! وهذا على مذهب الشافعي (¬٢). قال: وفي قوله "وهل ترك لنا عقيل منزلا " دليل على أنه ملك لا يورث إلا ما كان الميت مالكا له.

٦٣٣٠ - حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الرزاق (¬٣) قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ قال: "وهل ترك لنا عقيل بن أبي طالب منزلا " (¬٤).

٦٣٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح، عن الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني علي بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 392 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.