Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 420

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق

ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق

٦٣٤٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: قرأ عمر بن الخطاب ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ حتى بلغ ﴿والله عليم حكيم﴾ (¬١) ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه﴾ حتى بلغ ﴿وابن السبيل﴾ (¬٢) ثم قال: هذه لهؤلاء ثم قرأ: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ حتى بلغ ﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ (¬٣) ثم قال: هذه استوعبت المسلمين عامة، ولئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو (¬٤) حمير يصيبه منها لم يعرق فيها جبينه (¬٥).

٦٣٥٠ - وكتب إلى محمد بن علي: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: ما على الأرض من مسلم إلا له في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 420 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.