Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 421

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الأخبار الدالة على الفرق بين مال الفيء ومال الغنيمة وعلى أن لجميع الناس في الفيء حق إلا الرقيق أو بعض الرقيق

٦٣٥١ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: قال عمر: اجتمعوا لهذا الفيء حتى ينظر فيه، وإني قرأت آيات من كتاب الله فاستعنت بها: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ إلى قوله ﴿شديد العقاب﴾ والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ: ﴿للفقراء المهاجرين﴾ إلى قوله: ﴿أولئك هم الصادقون﴾ ثم قال: والله ما هو لهؤلاء وحدهم ثم قرأ: ﴿والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم﴾ إلى قوله: ﴿وأولئك هم المفلحون﴾ (¬١)

٦٣٥٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، وبعض الحديث عن أيوب، عن الزهري في حديثه حين دخل عليه العباس وعلي يختصمان، فذكر عمر الأموال ثم قرأ هذه الآية ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل﴾. ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ ﴿والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم﴾ ﴿والذين جاؤا من بعدهم﴾ قال: فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق - أو قال: حظ - إلا بعض من تملكون من أرقائكم، وإن عشت - إن شاء الله (ليأتين) (¬٢) كل مسلم حقه - أو قال: حظه - حتى يأتي الراعي بسرو حمير لم يعرق فيه جبينه (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 421 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.