Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 435

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة

الدواوين قال: بمن ترون أن أبدا؟ فقيل: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك.

قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله ﷺ (¬١).

قال أبو بكر: وبهذا قال الشافعي (¬٢).

ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة

٦٣٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد (¬٣)، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ: "لو قدم مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا "، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ فلما جاء قال أبو بكر: من كانت له على النبي ﷺ عدة أو دين، فليقم. قال جابر: فقلت له: إن النبي ﷺ قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا " [قال] (¬٤): فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 435 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.