الدواوين قال: بمن ترون أن أبدا؟ فقيل: ابدأ بالأقرب فالأقرب بك.
قال: بل أبدأ بالأقرب فالأقرب برسول الله ﷺ (¬١).
قال أبو بكر: وبهذا قال الشافعي (¬٢).
ذكر خبر احتج به من أباح التفضيل في العطايا من الفيء وأن التسوية بين الناس فيه غير واجبة
٦٣٦٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد (¬٣)، حدثنا سفيان، حدثنا ابن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: وحدثنا عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله ﷺ: "لو قدم مال البحرين أعطيتك منه هكذا وهكذا وهكذا "، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي ﷺ فلما جاء قال أبو بكر: من كانت له على النبي ﷺ عدة أو دين، فليقم. قال جابر: فقلت له: إن النبي ﷺ قال لي: "إذا جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا " [قال] (¬٤): فلم يعطني قال: ثم أتيته فسألته ولم يعطني، فأتيته في الثالثة فقلت له: إما أن تعطني، وإما أن تبخل عني قال: فحثى لي ثلاث حثيات وقال: