Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 436

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق

ما منعتك من مرة، إلا وأنا أريد أن أعطيك، وأي داء أدوى من البخل.

وقال عمرو، عن محمد بن علي فحثى له، ثم قال: عدد عدد (¬١) فعددتها، فإذا هي خمسمائة، فقال: عد (¬٢) مثلها مرتين (¬٣).

ذكر خبر دل على مثل هذا المعنى وعلى أن للغني والفقير في الفيء حق

قال أبو بكر: في حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك: أن النبي ﷺ أتي بمال من البحرين فقال: "انثروه في المسجد " قال: وكان أكثر ما أتى به رسول الله ﷺ، فخرج رسول الله ﷺ ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس، فقال: يا رسول الله، أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله ﷺ:"خذ " فحثى في ثوبه، ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: يا رسول الله، مر بعضهم يرفعه علي، قال: "لا ". قال: فارفعه أنت علي. قال: "لا ". قال: فنثر منه ثم ذهب ليقله، فلم يستطع، فقال: يا رسول الله: مر بعضهم يرفعه علي. قال: "لا ". قال فارفعه أنت علي: قال: "لا ". فنثر منه، ثم احتمله، فألقاه على كاهله، وانطلق، فما زال رسول الله ﷺ يتبعه بصره حتى خفي عليه عجبا من حرصه عليه، فما قام رسول الله ﷺ، وثم منه درهم (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 436 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.