Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 438

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر الفرض للنساء والمماليك من الفيء

الأعزب (¬١) حظا واحدا (¬٢).

٦٣٧١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عبد الله بن نيار الأسلمي، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ أتي بظبية (¬٣) من خرز فقسمها للحرة والأمة (¬٤).

٦٣٧٢ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثنا يحيى بن بكير، عن المفضل بن فضالة، عن هشام بن عروة، قال: قالت عائشة لأبي: إن كان عمر ليرسل إلينا بأحظائنا من الورس والزعفران (¬٥).

٦٣٧٣ - وحدثنا علي، عن أبي عبيد، حدثني يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سفيان بن وهب الخولاني: أن عمر قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، إذا كان وحده، فإن كانت امرأته معه: أعطاه دينارا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 438 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.