Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 439

  1. كتاب قسم أربعة أخماس الغنيمة
  2. ذكر تعجيل قسم الفيء

ذكر تعجيل قسم الفيء

٦٣٧٤ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي (¬١)، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن عائشة أن ذهبا كانت أتت النبي ﷺ فتعار من الليل، وهي أكثر من الستة، وأقل من السبعة، فلم يصبح حتى قسمها، ثم قال: "ما ظن محمد بربه لو مات وهذه عنده " (¬٢).

قال سفيان: أراه صدقة كانت أتته، أو حق لإنسان خشي أن يتوى (¬٣).

٦٣٧٥ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، قال: حدثنا أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "والذي نفسي بيده لو أن أحدكم ذلكم عندي لا يسرني ألا يأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار لا يكون في شيء أرصده في دين علي " (¬٤).

٦٣٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا أبو النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، قال: حدثنا زهير بن حيان - وكان يغشى ابن عباس ويسمع منه - قال: سمعت ابن عباس يقول: دعاني عمر فإذا حصير بين يديه الذهب منثور نثر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 439 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.