Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 460

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة

جماع أبواب المسابقة بين الخيل وإباحة ذلك

ذكر الفرق بين المضمرة (¬١) منها وغير المضمرة

والزيادة في أمد المضمرة منها على غير المضمرة

٦٤٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك بن أنس، وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي [لم] (¬٢) تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها (¬٣).

٦٤٠٧ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ سابق بين الخيل، فجعل غاية المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وجعل غاية التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، قال ابن عمر: فجئت سابقا فطفف بي الفرس المسجد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 460 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.