Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 461

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر الفرق بين المضمرة منها وغير المضمرة

٦٤٠٨ - حدثني علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: ما بين الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة أميال، أو ستة، وما بين ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق: ميل (¬١).

٦٤٠٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا عباد بن صالح السلمي، حدثنا الهيثم بن عبد الله بن أبي العجفاء، عن أبيه، عن جده، قال: أضمر ناس من أهل البصرة خيولهم، فأرادوا إجراءها فذكروا ذلك لعامل بالبصرة، فنهاهم أن يجروها حتى يكتب إلى عمر بن الخطاب فيها، فكتب إليه ليجروها ولا يركبها إلا أربابها (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا يحملن على الخيل عند الإجراء إلا كل محتلم.

[وكره] (¬٣) مالك: أن يحمل الصبيان الصغار على الخيل التي تجري في الرهان، وإن يجوعوا لذلك.

وكان الليث بن سعد يقول: ما أحب أن أبتاع الصبيان الصغار لإجراء الخيل، والتماس الرزق بتعليمهم.

وحكى ابن القاسم، عن مالك: أنه سئل عن إضمار الخيل، وما يعمل بها من الأجناد، وطول الإضمار. قال: ما يعجبني ذلك، وللغلمان أشد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 461 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.