Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 474

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان

قال أبو بكر: أما قوله: "لا جلب " فهو يفسر تفسيرين:

أحدهما: أن ذلك في الماشية، لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتيهم على مياههم، وأفنيتهم. كذلك قال أبو عبيد (¬١): حدثنيه علي عنه.

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: صدقوا الناس على مياههم وبأفنيتهم.

وقال أبو عبيد: ويقال إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها.

قال أبو بكر: ومن قال هذا القول فمن حجته حديث ابن عباس

٦٤٢٣ - حدثنا موسى بن هارون ويحيى بن زكريا الأعرج، قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ثور بن زيد، عن إسحاق بن عبد الله العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "من أفسد امرأة على زوجها فليس منا، ومن خبب عبدا على سيده فليس منا، ومن أجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا " (¬٢).

قال موسى: هو إسحاق بن جابر العدني (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 474 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.