Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 475

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر النهي عن الجلب والجنب في الرهان

قال يحيى بن زكريا: وهو إسحاق بن عبد الله العدني.

قال أبو بكر: وأما الجنب فقد قيل: هو أن يجنب الرجل بجنب فرسه الذي يسابق عليه فرسا عربيا ليس عليه أحد فإذا بلغ قريبا من الغاية، ركب الفرس العربي، فيسبق عليه، لأنه أقل إعياء وكلالا من الذي عليه الراكب.

ووافق محمد بن يحيى، موسى بن هارون في هذا الاسم، فقال: إسحاق بن جابر العدني.

٦٤٢٤ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١)، عن ابن جريج قال: أخبرني حسن بن مسلم، أن النبي ﷺ قال: "لا جلب ولا جنب " قال: أما "الجلب " فالفرس يجلب من ورائه بالفرس، وأما "الجنب ": فيجنب إلى جنبه الفرس، لأن يكون أسرع ذلك، وذلك في السباق.

وكان مالك يقول: في الجلب أن يجلب وراء الفرس حين يدنو، ويحرك وراءه الشيء، يستحث به السبق، وأما الجنب: أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول إليه على الفرس المجنوب، فأخذ به السبق (¬٢).

ذكر خبر استدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر للتحريم الذي وقع فيه

٦٤٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا معاوية بن عمرو، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 475 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.