Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 476

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر خبر استدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر للتحريم الذي وقع فيه

حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كان [المشركون] (¬١) يحبون أن تظهر فارس على الروم، لأنهم أهل أوثان، [وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس، لأنهم أهل كتاب] (¬٢)، وذكر ذلك المسلمون لأبي بكر، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ﷺ فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهروا كان لك كذا وكذا، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، فجعلوا بينهم أجلا خمس سنين، فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله ﷺ فقال: "ألا جعلته - أراه - دون العشر " (¬٣) قال: قال سعيد (¬٤): البضع: ما دون العشر.

قال: فظهرت الروم بعد ذلك، وذلك قوله ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ (¬٥) قال: فغلبت الروم، ثم غلبت بعد. قال الله ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ إلى قوله: ﴿بنصر الله﴾ قال سفيان: سمعت أنهم ظهروا يوم بدر (¬٦).

٦٤٢٦ - ومن حديث معن بن عيسى، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 476 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.