Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 477

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر خبر استدل به من قال أن الرهن يحرم في غير الخف والنصل والحافر للتحريم الذي وقع فيه

الجمحي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ﴾ فناحب أبو بكر قريشا، ثم أتى النبي ﷺ فقال: إني قد ناحبتهم، فقال له النبي ﷺ: "فهلا احتطت، فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع " (¬١). قال الجمحي: المناحبة: المراهنة، وذلك قبل أن يحرم ذلك.

كتب إلي بعض إخواني يذكر أن محمد بن يحيى حدثهم عن علي بن عبد الله، عن معن بن عيسى.

٦٤٢٧ - وقد روينا عن ابن عباس: أنه قال: كانت قريش تظاهر فارسا ويكاتبونهم على النبي ﷺ، وكان أصحاب النبي ﷺ يظاهرون الروم على فارس ويكاتبونهم، فلما نزلت: ﴿الم (١) غُلِبَتِ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُون﴾ وقت القرآن. فتقامروا بمثل هذه القصة خمس قلائص (¬٢) إلى خمس قلائص (¬٣)، وجعلوا الأجل بينهم إلى سنة، فلما مضى حول نزل: ﴿في بضع سنين﴾، فقال النبي ﷺ للمسلمين: "إنكم استعجلتم تأويل القرآن "، وجاء المشركون يطلبون قمارهم، فقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 477 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.