Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 6, halaman 478

  1. كتاب السبق والرمي
  2. ذكر السبق في النصل

المؤمنون: يا نبي الله، ما تأمرنا فيما يطلب هؤلاء أنؤدي القمار أم لا؟ فقال: "إنكم عجزتم في الأجل، كان حقكم ألا تجعلوها أقل من عشر سنين "، وأمرهم أن يؤدوا إليهم قمارهم، ولم يكن القمار يومئذ حرم، ثم لم يلبثوا بعد ذلك عشر سنين، حتى أظهر الروم على فارس، ووافق ذلك فتح الحديبية على النبي ﷺ وأصحابه، ولا أراه إلا وافق فتح بدر، وقد قيل ذلك، وزعموا أن الذي ولي القمار من المؤمنين: أبو بكر، ومن الكفار أبي بن خلف.

حدثنيه علي بن المبارك، حدثنا زيد، قال: حدثنا ابن ثور، عن ابن جريج قال: أخبرني عمر بن عطاء، عن ابن عباس.

ذكر السبق في النصل

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى قول رسول الله ﷺ: "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " ولم يختلف عوام من نحفظ عنه من أهل العلم أن السبق في النصل جائز، وللشافعي (¬١) ﵀ كتاب في السبق والرمي لا نعلم أحدا سبقه إلى وضعه، فيه كلام حسن، وقد اختصرت في كتابي هذا جملا منه، يدل ما ذكرته منه على ما لم أذكره إن شاء الله.

قال الشافعي: والنضال فيما بين الاثنين يسبق أحدهما الآخر، والثالث بينهما المحلل، كهو في الخيل لا يختلفان في الأصل، فيجوز في كل واحد منهما ما يجوز في الآخر، ويرد منهما ما يرد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 6، ص 478 (SanadKitab #1568, hlm. urut 2871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.