Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 263

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها

قال أبو بكر: وقال سفيان الثوري: تجوز شهادة الأخ لأخيه إذا لم يجر إلى نفسه.

وشهادة العم جائزة، وكذلك قال الشافعي (¬١)، وأحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٣)، وفي قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥): شهادة العم والخال جائزة، وكذلك تجوز شهادة الرجل لابنه وأبيه من الرضاعة.

ذكر شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها

واختلفوا في شهادة الرجل لزوجته والمرأة لزوجها.

فأجازت طائفة ذلك. أجاز ذلك الحسن البصري والشافعي وأبو ثور، وأجاز شريح شهادة زوج وأب.

وقالت طائفة: لا تجوز شهادة الزوج لامرأته، ولا شهادة المرأة لزوجها كذلك قال النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (¬٦)، وأحمد بن حنبل (¬٧)، وإسحاق.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.