Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 264

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الأعمى

وفيه قول ثالث: وهو إجازة شهادة الرجل لامرأته ورد شهادة المرأة لزوجها. هكذا قال سفيان الثوري، وروي ذلك عن الشعبي.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، وذلك لقوله - جل ذكره -: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬١) فإذا كان المرء رضا كان مقبول الشهادة على أبيه وابنه وزوجته، وكذلك شهادة المرأة جائزة لزوجها على ظاهر الآية، ولا نعلم مع من منع من ذلك حجة يرجع إليها.

ذكر شهادة الأعمى

واختلفوا في شهادة الأعمى.

فقالت طائفة: شهادته جائزة. كذلك قال محمد بن سيرين، والشعبي والزهري، وعطاء بن أبي رباح. وسئل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى: هل تجوز شهادته ويؤم؟ قال: وما يمنعه من ذلك.

وقال مالك بن أنس (¬٢) وابن أبي ليلى: شهادته جائزة. واحتج مالك بأن الناس إنما حفظوا عن أزواج النبي ﷺ ما حفظوا عنهن من وراء حجاب قال: وقد كان ابن أم مكتوم أعمى إماما مؤذنا على عهد رسول الله ﷺ فإذا أثبت الأعمى وعرف جازت شهادته.

قال مالك (¬٣): وكذلك الرجل إذا شهد على المرأة من وراء سترة، وقد عرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 264 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.