Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 268

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة العبد

ذكر شهادة العبد

واختلفوا في شهادة العبد، فرأت طائفة أن شهادة العبد كشهادة الحر إذا كان رضي لدخوله في جملة قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬١). روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وبه قال أنس بن مالك.

٦٧٠٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا يحيى الحماني، قال: حدثنا حفص، عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، عن شريح: أنه كان [لا] (¬٢) يجيز شهادة العبد. فشهد عبد لعبد الله بن جعفر، فقال شريح: لا نجيز شهادة العبد. فقال علي: لكنا نجيزها. فكان بعد يجيز شهادة العبد إلا لسيده (¬٣).

٦٧٠٣ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا حفص، عن المختار بن فلفل قال: سألت أنسا عن شهادة العبد؟ فقال: تجوز. فقلت: إن [أناسًا] (¬٤) يقولون: لا تجوز، فقال: ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 268 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.