Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 269

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة العبد

وممن كان يجيز شهادة العبد إذا كان عدلا محمد بن سيرين وشريح.

وقال الزهري: أول من أجاز شهادة المملوك في المفاجأة (¬١) مروان بن الحكم. وقال الحراني: شهدت عند سليمان بن حبيب وأنا عبد، فأجاز شهادتي.

وقال أحمد بن حنبل (¬٢)، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: شهادة العبد جائزة.

واحتج أبو ثور بظاهر القرآن ﴿شهيدين من رجالكم﴾ (¬٣)، وقال: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، وقال: ﴿ذوي عدل منكم﴾ (¬٤) فالعبد داخل في ذلك كله.

وقال الشعبي: تجوز شهادته في الشيء اليسير. وقال النخعي: تجوز شهادته في الشيء التافه.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة العبد لا تجوز. كان مجاهد يقول: أهل مكة وأهل المدينة لا يجيزون شهادة العبد، وبه قال عطاء، والزهري، والحسن البصري، ومكحول، ومالك (¬٥)، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (¬٦)، والنعمان وأصحابه (¬٧)، وأبو عبيد، وكان شريح لا يجيز

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 269 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.