شهادته لسيده، وكذلك قال النخعي.
قال أبو بكر: وحكم المكاتب حكم العبد.
٦٧٠٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد (¬١).
وبه قال عطاء، والنخعي، والشعبي، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا.
ذكر شهادة الطفل غير البالغ
واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ.
فقالت طائفة: لا تجوز شهادته، لأنه ليس ممن نرضى، وإنما قال الله - جل وعز -: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٢).
٦٧٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليسوا ممن نرضى (¬٣).
وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز شهادته.