Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 270

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الطفل غير البالغ

شهادته لسيده، وكذلك قال النخعي.

قال أبو بكر: وحكم المكاتب حكم العبد.

٦٧٠٤ - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة المكاتب ما بقي عليه نجم واحد (¬١).

وبه قال عطاء، والنخعي، والشعبي، وفي القول الأول شهادته جائزة إذا كان عدلا.

ذكر شهادة الطفل غير البالغ

واختلفوا في شهادة الصبي غير البالغ.

فقالت طائفة: لا تجوز شهادته، لأنه ليس ممن نرضى، وإنما قال الله - جل وعز -: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٢).

٦٧٠٥ - أخبرنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس في شهادة الصبيان قال: قال الله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وليسوا ممن نرضى (¬٣).

وقال القاسم بن محمد وسالم في غلام شهد: إن كان أنبت فأجز شهادته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.