أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن [يزيد] (¬١) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة (¬٢)، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".
وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٣) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.
هذا قول ابن سيرين والشافعي (¬٤) وأبي ثور، وبه قال النعمان
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3279)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.