Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 274

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث

أبو الأسود، عن نافع بن يزيد، عن [يزيد] (¬١) بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن عمرو بن علقمة (¬٢)، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ".

وقد اختلفوا أهل العلم في جواز شهادة البدوي على القروي. فقالت طائفة: شهادته جائزة إذا كان عدلا على ظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٣) لا فرق بين القروي والبدوي في ذلك، إذ هما جميعا في سائر الأحكام واحد.

هذا قول ابن سيرين والشافعي (¬٤) وأبي ثور، وبه قال النعمان

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 274 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.