Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 275

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث

وأصحابه (¬١)، وبه نقول إذا كان عدلا لظاهر قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ فإذا كان الشاهد عدلا وجب قبول شهادته، قرويا كان أبو بدويا، وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قبل شهادة أعرابي على هلال شهر رمضان، وفي ذلك أبين البيان على أن شهادة البدوي مقبولة إذا كان عدلا فيما تقبل فيه شهادة القروي.

٦٧٠٩ - حدثنا نصر (بن) (¬٢) زكريا، قال: حدثنا داود بن مخراق، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن سفيان الثوري، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: إني رأيت الهلال. قال: "تشهد (¬٣) أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (¬٤) .... فنادى أن صوموا " (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 275 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.