Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 276

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة البدوي على القروي وإبطال ذلك إن ثبت الحديث

قال أبو بكر: وقد تكلم غير واحد من أهل العلم في معنى حديث أبي هريرة فدفع ناس من أهل الحديث أن يكون الحديث ثابتا. وقال بعضهم: هو غلط. وقال أبو عبيد: لا أرى شهادات الأعراب على أهل القرى ردت للتهمة بشهادة الزور، ولا كانوا يعرفونها، ولكني أرى ذلك لما فيهم من الجفاء في الدين، والجهالة بحدود الله وشرائعه، ولهذا جاءت الآثار أن أعرابيا لو حج عشر سنين ثم هاجر كانت عليه حجة الإسلام (¬١). ومن ذلك نهي عمر بن عبد العزيز عن تزويج الأعراب المهاجرة يخرجها إلى داره. ومنه الحديث الذي فيه التغليظ (في) (¬٢) التعرب بعد الهجرة (¬٣)، وذلك لبقايا اختلاف أهل الجاهلية فيهم، من ذلك استقادتهم في القتل من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 276 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.