Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 286

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الأجير والصديق والوكيل

يكن فيما يشهد به شيئا يقبضه هو، مما يتولاه لمن استأجره، لأنه حينئذ مدع، فإما أن يشهد لمن استأجره فيما لا يتولاه الأجير فهو جائز، ولعل الذي روي عن شريح إنما معناه على ما قلناه، ولو كان معناه على غير ما قلناه. لم يكن مع من منع من قبول شهادته فيما لا يتولاه حجة، وهذا على مذهب الشافعي (¬١) وأبي ثور، وبه نقول.

قال أبو بكر: وشهادة الوكيل للذي وكله بمنزلة شهادة الأجير، فأما شهادة الصديق لصديقه فذلك جائز في قول الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وبه نقول. وقال مالك (¬٣) في شهادة [الرجل ذا] (¬٤) الود للرجل (المصاحب) (¬٥) له يصله ويعطف عليه: لا أرى شهادته له جائزة، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته جائزة له.

قال أبو بكر: إذا كان الرجل مهاجرا للرجل لغير معنى يجب أن يهجره لذلك المعنى، فشهد عليه بشهادة فذلك غير مقبول، لأنه عاص للثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام " (¬٦).

وقال مالك: إذا كانت هجرته معروفة فلا شهادة له.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 286 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.