Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 287

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الأخرس

ذكر شهادة الأخرس

واختلفوا في قبول شهادة الأخرس، فرأت طائفة شهادته مقبولة إذا كانت إشارته تفهم، كان مالك يقول (¬١): شهادته تجوز إذا كان يعرف بطلاقه، وتجوز إذا كتبه بيده، وذكر المزني أن هذا قول الشافعي (¬٢) إذا عقل عنه نكاحه، وطلاقه، وبيعه وشراؤه، ودعواه، وإقراره جازت شهادته، ومتى كان ذلك بحدث أن قطع لسانه أو علة أذهبت كلامه لم يقبل منه حتى تعقل مخارج إشارته.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادته لا تجوز، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٣). وقال سفيان الثوري: وإذا سئل المريض عن الشيء فأومأ برأسه أو بيده فليس بشيء حتى يتكلم.

قال أبو بكر: إذا كانت إشارته تفهم عنه، فشهادته مقبولة استدلالا بأن النبي ﷺ "صلى بأصحابه وهو جالس وهم قيام، فأشار إليهم أن اجلسوا " (¬٤) فلما أشار إليهم بما فهموا عنه استعملوا ذلك، لأن ذلك كان عندهم حقا، فكذلك يجب قبول إشارة من أشار بشيء يفهم عنه مما لو نطق به المتكلم وجب قبول ذلك منه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 287 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.