Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 302

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب

والمحدود في الخمر، والمحدود في السكر، إذا تابوا قبلت شهادته.

وقالت طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب، روينا هذا القول عن ابن عباس رواية ثانية، وليس يصح عندي شيء من الروايتين (¬١).

٦٧٢٨ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ (¬٢) ثم قال: ﴿إلا الذين تابوا﴾ (¬٣) قال: فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل (¬٤).

وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد (¬٥).

واختلف فيه عن سعيد بن المسيب:

٦٧٢٩ - فروى حماد بن سلمة، (عن قتادة، عنه أنه قال: لا تقبل شهادته (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 302 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.