Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 303

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر اختلافهم في قبول شهادة القاذف المحدود إذا تاب

٦٧٣٠ - وروى معمر (¬١)، عن قتادة، عنه أنه قال: تقبل شهادته إذا تاب (¬٢). وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: مالك بن أنس (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥)، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور، وأبو عبيد، واحتج الشافعي (¬٧) في قبول شهادة القاذف أن الله أمر بضربه، وأمر أن لا تقبل شهادته، وأسماه فاسقا، ثم استثنى إلا أن يتوب، والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر، وليس عند من يزعم أنه لا تقبل شهادته، وأن الثنيا له إنما هي على طرح اسم الفسق عنه إلا عن شريح، وهم يخالفون شريحا لرأي أنفسهم، وإذا كنت تقبل شهادة الزاني، و [القاتل] (¬٨)، والمحدود في الخمر إذا تاب، وشهادة الزنديق إذا تاب، والمشرك إذا أسلم، وقاطع الطريق، والمقطوع اليد والرجل إذا تاب، لم تقبل شهادة شاهد بالزنا فلم تتم الشهادة فجعل قاذفا.

قال الشافعي: والقاذف قبل أن يحد مثله حين يحد لا تقبل شهادته حتى يتوب كما وصفت، بل هو قبل أن يحد، أشر حالا منه حين يحد،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 303 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.