Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 329

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر عدد من يجب قبول شهادته من النساء على ما لا يطلع عليه الرجال

مع القابلة امرأة أخرى فشهادتها جائزة، وإن كره الورثة.

وفيه قول ثالث: وهو أن شهادة المرأة تقبل فيما لا يطلع عليه الرجال، هذا قول النعمان وأصحابه (¬١).

٦٧٤٥ - وقد روينا عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال (¬٢). حدثناه علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي.

وكان شريح يجيز شهادة امرأة في الاستهلال. وكذلك قال الحسن البصري، والحارث العكلي، وحماد بن أبي سليمان.

وقال النخعي: تجوز شهادة المرأة الواحدة في الولادة، وروينا عن الشعبي أنه أجاز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.

واختلفوا في عدد من يقبل منهن على الرضاع:

٦٧٤٦ - فحدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن معمر، عن قتادة، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها. قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 329 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.