Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 331

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. جماع أبواب من يجب قبول شهادته ومن لا يجب قبول شهادته
  3. ذكر شهادة الأوصياء

"يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار ". فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء "، فقلن له: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أوليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ " فقلن: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أوليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم؟ فذلك من نقصان دينها (¬١).

٦٧٤٨ - حدثنا قطن بن إبراهيم النيسابوري قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "ما وجد من ناقصات عقل ودين أغلب للرجال ذوي الرأي على أمورهم من النساء ". قيل: يا رسول الله وما نقصان عقلها ودينها؟ قال: "أما نقصان عقلها فجعل شهادة امرأتين برجل، وأما نقصان دينها فإنها تمكث الثلاث والأربع لا تصلي فيه لله سجدة " (¬٢).

ذكر شهادة الأوصياء

واختلفوا في قبول شهادة الأوصياء، فقالت طائفة: لا تجوز شهاداتهم. روينا عن الشعبي أنه قال في الوصي يشهد هو خصم:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 331 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.