Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 339

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر أبواب التعديل في الشهادات
  3. ذكر المعنى الذي يوجب أن يقال للرجل هو عدل

فتفتنوهم، ولا تنزلوهم الغياض (¬١) فتضيعوهم (¬٢).

وقال إبراهيم النخعي: العدل في المسلمين الذي لم يظهر له ريبة، وقال في قوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ (¬٣) ممن لا يعلم له جرية.

وقال أحمد (¬٤): العدل في المسلمين من لم يظهر منه ريبة رجل مستور.

وكذلك قال إسحاق: بعد أن يعرفه جيرانه أو خلطاؤه (¬٥) في السفر بنفي الريبة عنه. وكان الشافعي يقول (¬٦): إذا كان الأغلب على الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته، ومن كان مقيما على معصية فيها حد وأخذ، فلا تجوز شهادته، وكل من كان منكشف الكذب مظهره غير مستتر به، لم تجز شهادته. وقال أبو عبيد: قوله: ﴿لا تخونوا الله والرسول﴾ (¬٧) الآية، وقوله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال﴾ (¬٨) وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: هي الفرائض. قال: فالأمانة على هذا التأويل جميع ما افترض الله على العباد القيام

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.