Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 340

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر أبواب التعديل في الشهادات
  3. ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به

به، وجميع ما افترض عليهم اجتنابه من صغير ذلك، وكبيره، فمن ضيع شيئا مما أمره الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا على هذا التأويل، لأنه قد لزمه اسم الخيانة.

وقال يعقوب: إذا كانت طاعة الرجل أكثر من معاصيه، وكان الأكثر الخير قبلت شهادته، إذا لم يأت شيئا يجب عليه فيه الحد، وما أشبه ما يجب فيه الحد.

وكان أبو ثور يقول: من كان أكثر أمره الخير ليس بصاحب جرية في دين، ولا مصر على ذنب وإن صغر، وكان مستورا، قبلت شهادته، وكل من كان مقيما على ذنب وإن صغر، لم تقبل له شهادة.

ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به

واختلفوا فيما يجيب به المسئول عن الشاهد مما يجب أن يقنع به الحاكم.

فقالت طائفة: إذا قالوا: هو عدل مرضي، قنع به الحاكم، وحكم بشهادته، هذا قول شريح قال: رأيت تسأل عنه، فإن قالوا: هو عدل مرضي فهو كذلك، وقد أجزنا شهادته عليك (¬١). وقال مالك (¬٢): يقول عدلا رضى، ولا أرى عليه أن يقول له مرضي عليك، وذلك جائز الشهادة عليك ولك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.