Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 341

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر أبواب التعديل في الشهادات
  3. ذكر التعديل في الشهادات والجواب الذي يقنع به الحاكم إذا أجيب به

وفيه قول ثان: وهو أن لا يقبل التعديل، أو بأن يوقف الجدل عليه فيقول عدل علي ولي ثم لا يقبل ذلك حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته باطنة متقادمة قبل ذلك منه، وإن كانت معرفته حادثة ظاهرة لم يقبل ذلك منه هكذا قال الشافعي (¬١). وقال بعض من يقول بقول أصحاب الرأي: إذا قال: هما عدلان جائزا الشهادة لي وعلي، فإن القاضي ينفذ شهادتهما. وقد روينا عن ابن عمر بإسناد لا يثبت أنه إذا كان أنعم أن يمدح الرجل قال: ما علمنا إلا خيرا (¬٢)، وكان سوار إذا وثق بهم فقالوا: لا نرى إلا خيرا، أو لا نعلم إلا خيرا قال: وأنا لا أعلم إلا خيرا، فلا يقبل شهادته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 341 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.