Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 366

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة

كلثوم ابن كلثوم الزارع: رأيت أبا أمية بن يعلى الثقفي يشهد لامرأة بشهادة عند سوار فأجازها، ولم أره أجاز مثل ذلك لغيره.

قال أبو بكر: فأما قبول شريح شهادة أبي إسحاق فيشبه أن يكون ذلك من باب التصديق، أنه صدقه أن رجلا أوصى به، ليس من باب الشهادات، وإن سماها أبو إسحاق شهادة. واحتمل ما ذكرناه عن أبي مجلز أن يكون كان معه شاهد غيره لم يعلم به أبو مجلز، أو ثبت ذلك عند زرارة بوجه خفي ذلك الوجه على أبي مجلز، فحكى ما كان عنده وقد غاب عنه الذي كان اعتمد عليه زرارة بشاهد تقدم ذلك الوقت أو تأخر عنه ولو كان الأمر عند زرارة على غير ما تأولناه وجب تركه لظاهر الكتاب والسنن، ويحتمل ما أمضاه سوار ما احتمل هذا.

ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة

واختلفوا في الشاهدين يشهدان على رجل بقتل فقتل، أو بقطع يد فقطعت، ثم يرجعان عن ذلك. فقالت طائفة: عليهما إن كانا عمدا ذلك، القود في النفس والقصاص في اليد.

٦٧٥٣ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر [الحوضي] (¬١) قال: حدثنا أبو عوانة، عن مطرف، عن عامر، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سرق، فقطع يده بشهادتهما، ثم جاء برجل آخر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 366 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.