Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 367

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة

فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتكما (¬١).

٦٧٥٤ - وحدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سارق. قال: فقطعه، ثم أتياه برجل آخر قالا: ليس ذاك. هو هذا، فلم يقبل شهادتهما على هذا، وأغرمهما دية الأول (¬٢).

قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن مثل هذا المعنى أنه قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا. قال: يقتلون (¬٣).

قال أبو بكر: وممن قال أنه إذا قال عمدت فعليه القود، وإذا قال: أخطأت [فالدية] (¬٤): ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٥)، وأبو عبيد، غير أن الشافعي يقول (¬٦): الأولياء من قتل العمد بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.