فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وإن هذا هو السارق، فأبطل شهادتهما على الذي جاءا به، وضمنهما دية يد الرجل الذي قطع بشهادتهما، وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما قطعتكما (¬١).
٦٧٥٤ - وحدثونا عن أبي موسى قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا قتادة، عن خلاس، أن رجلين أتيا عليا برجل فقالا: إن هذا سارق. قال: فقطعه، ثم أتياه برجل آخر قالا: ليس ذاك. هو هذا، فلم يقبل شهادتهما على هذا، وأغرمهما دية الأول (¬٢).
قال أبو بكر: وقد روينا عن الحسن مثل هذا المعنى أنه قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم، ثم رجعوا وقالوا: عمدنا. قال: يقتلون (¬٣).
قال أبو بكر: وممن قال أنه إذا قال عمدت فعليه القود، وإذا قال: أخطأت [فالدية] (¬٤): ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والشافعي (¬٥)، وأبو عبيد، غير أن الشافعي يقول (¬٦): الأولياء من قتل العمد بالخيار إن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية.