Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 370

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة

رجعوا قال: يحملون الصداق، وبه قال أبو عبيد.

وقال الأوزاعي: إذا شهدا على رجل أنه طلق امرأته ففرق بينهما، ثم أكذبا أنفسهما، ترد إلى زوجها، فإن تزوجت نزعت من الزوج الآخر، وترد إلى الأول، ويضرب الشاهدان مائة مائة، ويغرمان للآخر الصداق.

واختلفوا فيه إن كانا شهدا بمال يملك، وأخرجوه من يده بشهادتهم إلى غيرهم، فكان الشافعي يقول (¬١): أعاقبهم على عمد شهادة الزور، [ولم] (¬٢) أعاقبهم على الخطأ، ولم أغرمهم من قبل أني لو قبلت قولهم الآخر فكانوا (¬٣) شهدوا على دار قائمة أخرجتها فرددتها إليه، لم يجز أن يغرمهما شيئا قائما بعينه قد أخرجته من ملك مالكه.

وفيه قول ثان: وهو أن يغرمان المال الذي شهدا به. هذا قول أصحاب الرأي (¬٤).

وبه قال أحمد (¬٥)، وإسحاق. وقال أصحاب الرأي (¬٦): إن شهد ثلاثة نفر على رجل أن عليه ألف درهم لرجل، فقضى بها القاضي، ثم رجع اثنان عن الشهادة، ضمنا نصف المال، لأنه قد بقي نصف الشهادة، ولو رجع أحدهما لم يضمن شيئا، لأنه قد بقي ثم اثنان. وقال أبو عبيد: الأمر عندي أنهم لو كانوا عشرة فرجع واحد منهم كان عليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 370 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.