Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 371

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. ذكر الشاهدين يشهدان فيما يوجب قتلا أو قطعا ثم يرجعان عن الشهادة

العشر، ثم كذلك ما زاد أو نقص.

ولو شهد رجل وامرأتان على رجل بألف فقضى بها القاضي ثم رجعوا جميعا، فإن النعمان قال: على النساء النصف وعلى الرجل النصف، وإن رجع الرجل وحده ضمن نصف المال، وإن رجعت امرأة معه كان عليها ربع المال سوى النصف، وإن لم يرجع الرجل ورجعت امرأة واحدة فعليها الربع، لأنه بقي ثلاثة أرباع الشهادة.

وإن شهد عشر نسوة ورجل على حق، فقضى به القاضي، ثم رجعوا جميعا، فإن أبا حنيفة (¬١) قال: على الرجل السدس وعلى النساء خمسة أسداس. وقال يعقوب، ومحمد: على الرجل النصف وعلى النساء النصف، لأن النساء كلهن بمنزلة الرجل.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد (¬٢): لو رجع من النساء ثمان، لم يكن عليهن ضمان، لأنه قد بقي رجل وامرأتان، ولو رجعت امرأة بعد الثمان، كان عليها وعلى الثمان ربع المال، لأنه بقي ثلاثة أرباع الشهادة، ولو رجعت العاشرة، فإن عليها وعلى النساء نصف المال، لأنه بقي نصف الشهادة في قولهم جميعا.

قال أبو بكر: العلة في تغريم الشاهدين في العتق أنهما أزالا ملك رجل عن عبده، وكذلك إذا شهدا بعبد لرجل أخرجاه بشهادتهما من يدي مالكه، وأزالا ملكه عنه، ولا فرق بين إزالة الملكين عن العبد وإخراجهما من يدي الرجلين في أن يغرم كل فريق من الشهود عما أخرجاه من ملك مالكه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 371 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.