Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 375

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. مسائل من كتاب الشهادات

ثم [رجع] (¬١) يعقوب فقال: إذا شهدوا على ولاء مشهور فهو كشهادتهم بالنسب، وإن لم يدركوا ذلك، ولم يسمعوه.

قال أبو بكر: أما الشهادة على النسب المشهور فإني لا أعلم أحدا من أهل العلم يمنع منه، بل كل من نحفظ عنه منهم يقول به، وأما غير النسب مما يختلف فيه، فالوقوف عن الحكم بالشهادة بالسماع فيه يجب، لأني لا أعلم حجة توجب شيئا منه.

واختلفوا في الشهادة على القتل: فكان كل من نحفظ قوله من أهل المدينة وأهل الكوفة، والشافعي (¬٢)، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي يقولون (¬٣): تقبل على القتل، عمدا كان القتل أو خطأ شاهدين عدلين ويحكم بشهادتهما، غير الحسن البصري فإنه كان يقول: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنا لا تجوز إلا شهادة أربع.

قال أبو بكر: كان - يعني الحسن - أن المحصن إذا شهد عليه أربعة بالزنا يجب قتله بالرجم، وكذلك قاتل العمد لولي المقتول أن يقتله، وكأنه شبه أحدهما بالآخر، وهذا غير جائز، لأن المخصوص لا يجوز القياس عليه، وقد خص الله - جل وعز - الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل أقل من أربعة شهداء.

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا والإحصان، ثم غابوا أو ماتوا قبل أن يزكوا، ثم زكوا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.