Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 376

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. مسائل من كتاب الشهادات

ففي قول مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأبي ثور: يقام عليه الحد بشهادتهم، وقال النعمان (¬٣): إذا غابوا أو ماتوا فلم يقم الحد حتى يحضروا من قبل أنهم قد يرجعون.

قال أبو بكر: كما قال مالك والشافعي أقول، وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب الحدود.

قال أبو بكر: وقد روينا عن خالد بن يزيد الهمداني أنه قال: شهد أبي ومكحول على امرأة من وراء الحجاب فسمعا من قولها فقال: إي والله حتى تحسرين (¬٤) عن وجهك ففعلت (ونظر) (¬٥) إليها، وقاما.

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: لا تشهد إلا على من تعرف. وقال أحمد بن حنبل (¬٦): لا تشهد على رجل لا تعرفه، ولا تشهد إلا لمن تعرف. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر قال: إن عرفتها فاشهد، وإن لم تعرفها فلا تشهد.

قال أبو بكر: الشهادة على من لا تعرف اسمه ونسبه تفترق على وجهين أحدهما: شهادة على فعل، والآخر: على إقرار، فما كان من شهادة على فعل شهده وعاينه فعليه أن يشهد به، وإذا عرفه الفاعل

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 376 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.