Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 7, halaman 377

  1. كتاب الشهادات وأحكامها وسننها
  2. مسائل من كتاب الشهادات

باسمه ونسبه، أو عرف شخصه إذا أثبت الشخص عند أداء الشهادة، وهذه شهادة يوقن مؤديها أنه قائم بحق فيها، وكذلك الشهادة على الإقرار يقر الرجل بمال أو طلاق أو نكاح أو بعتق يجب عليه القيام بذلك، وهذا يجب أيضا أن يحكم به.

والوجه الثاني: أن يشهد على إقرار رجل أو امرأة لا يعرفهما، فمات المشهود عليه أو غاب، فهذا لا يجوز أن يشهد على من لا يعرفه باسمه ونسبه، وقد غاب عنه شخصه، فليس يمكنه أن يشير إليه، والفرق بين هذا الباب وبين الباب الأول، أن الأول يشير إلى شخص بعينه بأنه فعل كذا أو قال كذا، ولما غاب المشهود عليه في الباب الثاني وقع العجز بموته أو غيبته أن يشير إلى شخص بعينه والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 7، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 3382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.