Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 551

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص

أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما. فقال له رجل: إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - زعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان. فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين (¬١).

٧٤١٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن قيس، عن طاوس، عن ابن عباس قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره (¬٢).

٧٤١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، وحدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. الحديث لعبد الرزاق (¬٣).

وبه قال مالك (¬٤)، والأوزاعي (¬٥)، وسفيان الثوري (¬٦)، وأصحاب الرأي (¬٧)، وحكي ذلك عن الليث بن سعد.

وقالت طائفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. كذلك قال عبد الله ابن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 551 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.