مسعود، وعبد الله بن الزبير، وروي ذلك عن عائشة، وسليمان بن يسار (¬١)، وسعيد بن جبير، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (¬٢).
وممن قال بأن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، وإنما تحرم ثلاث رضعات: (و) (¬٣) أبو عبيد (¬٤)، وأبو ثور.
٧٤١٧ - حدثنا موسى، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا شريك، عن طارق، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. وكانت العرب يدعونها العيفة (¬٥).
٧٤١٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو عبيد، حدثنا نعيم، عن عبد العزيز بن محمد، عن إبراهيم بن عقبة، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب، فقال: كان ابن عباس، وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان (¬٦).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 552 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4119)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.