Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 553

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص

٧٤١٩ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان (¬١).

وفيه قول ثالث: وهو أن الذي تحرم خمس رضعات. هكذا قال الشافعي (¬٢). وحكي ذلك عن إسحاق (¬٣).

وروى الشافعي، عن عائشة أنها قالت: نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن، ثم صيرت إلى خمس يحرمن.

٧٤٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا تحرم دون خمس رضعات معلومات (¬٤).

٧٤٢١ - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كان فيما أنزل الله في القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي ﷺ وهن مما يقرأ به في القرآن (¬٥).

وفيه قول رابع: حكي عن عائشة أنها قالت: لا تحرم الرضعة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 553 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.