Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 554

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر توقيت الرضاعة المحرمة ومبلغها من عدد المص

ولا الرضعتان، ولا يحرم من الرضاع إلا سبع رضعات.

وفيه قول خامس: وهي رواية أخرى رويت عن عائشة أنها أمرت أم كلثوم أختها أن ترضع سالم بن عبد الله عشر رضعات ليدخل عليها.

٧٤٢٢ - حدثت عن بندار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن مسيكة، عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة، ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات (¬١).

٧٤٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن سالم بن عبد الله خبره، أن عائشة زوج النبي ﵇ أمرت أم كلثوم أختها أن ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها (¬٢).

٧٤٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا ليث، عن نافع، أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرته، أن حفصة زوج النبي ﷺ أمرت بعاصم بن عبد الله بن سعد مولى عمر بن الخطاب فاطمة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 554 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.