ذكر الرضاعة بالوجور (¬١) والسعوط (¬٢) والحقنة (¬٣)
اختلف أهل العلم (¬٤) في الوجور والسعوط باللبن.
فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وكذلك قال الشعبي.
وقال مالك (¬٧) في الوجور كذلك.
[قال] (¬٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.
وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (¬٩).