Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 566

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر الرضاعة بالوجور والسعوط والحقنة

ذكر الرضاعة بالوجور (¬١) والسعوط (¬٢) والحقنة (¬٣)

اختلف أهل العلم (¬٤) في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٦). وكذلك قال الشعبي.

وقال مالك (¬٧) في الوجور كذلك.

[قال] (¬٨) أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا (¬٩).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 566 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.