Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 567

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة

وكان الشافعي (¬١) يقول: في الحقنة قولان:

أحدهما: أنه جوف، وذلك أنها تفطر الصائم.

والآخر: أن ما وصل إلى الدماغ كما وصل إلى المعدة، لأنه يغتذى من المعدة، وليست كذلك الحقنة.

وحكى بعض البصريين عن مالك (¬٢) وأبي حنيفة (¬٣) أنهما قالا: لا تحرم الحقنة.

ذكر الاسترضاع بلبن الفجور وألبان أهل الذمة

اختلف أهل العلم في الاسترضاع بلبن الفاجرة والذمية: فرخصت طائفة في ذلك، وممن رخص فيه: الحسن، وابن سيرين، والنخعي.

وقال الثوري: لا بأس به - يعني: لبن الفاجرة - وكذلك قال مالك (¬٤) في لبن النصرانية.

وكرهت طائفة ذلك: كره مجاهد أن يسترضع بلبن الفجور. وحكى أبو عبيد ذلك عن مالك (¬٥). وكره أبو عبيد ذلك، ورخص في لبن النصرانية، والمجوسية إذا كان من نكاح.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 567 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.