Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 8, halaman 568

  1. كتاب الرضاع
  2. ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد

وكان أحمد (¬١) يكره لبن ولد الزنا أن يرضع به، وكره ذلك إسحاق.

وكان الشافعي (¬٢) ينظر إلى اللبن، فإن لحق نسب المولود الذي أرضع بلبنه الواطئ كان المرضع ابن الزوج الذي يلحق به النسب. وإن كان نسب المولود الذي أرضع بلبنه لا يلحق بالواطئ لم يكن المرضع بذلك اللبن ابن الرجل الواطئ. وكذلك قال أبو ثور. وكذلك نقول.

ولا يحرم أن تسترضع الفاجرة والذمية، واسترضاع المسلمة أقرب إلى القلب.

ذكر رضاع الضرار وما يفسد منه وما لا يفسد

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة [الكبيرة] (¬٣) ثم ينكح صغيرة ترضع، [فترضع] (¬٤) الكبيرة الصغيرة، ولم يدخل بالكبيرة.

فقالت طائفة: تحرم عليه الأم بكل حال، لأنها من أمهات نسائه، ولا مهر لها، ولا نفقة، لأنها أفسدت نكاح زوجها، ويفسد نكاح الصبية، ويكون فسخا، وليس بطلاق، ولها نصف المهر، ويرجع على امرأته بنصف مهر مثلها، هكذا قال الشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٦). إلا أنهم قالوا: ترجع بنصف المهر إن كانت أرادت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 8، ص 568 (SanadKitab #1568, hlm. urut 4135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.